* القرار رقم /139/ في الطعن رقم /74/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ تنفيذ بعض الأعمال بواسطة متعهد آخر ـ توقيف عن العمل ـ تعويضات
ـ لا يستحق المتعهد التعويض جراء عهدة الادارة لغيره بتنفيذ أحد الأعمال طالما كان ذلك سليماً ومتفقاً مع التفسير الصحيح لنصوص العقد، ولا يغير من هذه النتيجة أن كانت وجهات نظر دوائر الادارة قد اختلفت في صدد النهج الواجب الاتباع في هذا الصدد.
ـ لا يستحق المتعهد التعويض عن التوقيف الجزئي، ما دام هذا التوقف لم يعطل مسيرة العمل لديه.