*(القرار رقم 14 في الطعن رقم 20 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والحلبي)

– موظف – تعيين – راجع أيضاً: 92
1- معلم حرفة عين في معهد الأحداث بالمرتبة التاسعة والدرجة الثالثة قبل صدور المرسوم التشريعي 281 لسنة 1963 الذي أوجب تعيين معلمي الحرف الصناعية بمعاهد الأحداث في المرتبة السابعة والدرجة الثالثة متى توفرت بهم الشروط والمؤهلات الواجب توفرها في معلمي الحرف الصناعية الذي يعينون في معاهد وزارة التربية – عدم قبول طلب تعديل وضعه عن الفترة السابقة لصدور المرسوم التشريعي 281 المذكور تأسيساً على عدم طعنه بقرار خلال الميعاد القانوني.
2- إن نفاذ المرسوم التشريعي رقم 94 لسنة 1953 متوقف على صدور المرسوم التنظيمي بكيفية تطبيقه وعلى ذلك فقد ظلت جميع إدارات الدولة تسير على مبدأ تعيين حامل الشهادة الثانوية في المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة وأصبح هذا النهج قاعدة ملزمة ما لم يرد نص خاص في ملاك الإدارة يجيز التعيين بمرتبة ودرجة أعلى استثناء من أحكام قانون الموظفين.
3- يترتب على صدور المرسوم التشريعي رقم 281 تعديل أوضاع معلمي الحرف في معاهد إصلاح الأحداث حكماً وبأثر حال منذ تاريخ صدوره في 22/12/1963 بحيث يعتبر تعيينهم في المرتبة السابعة والدرجة الثالثة بدءاً من التاريخ المذكور وتأسيساً على ذلك يستحق المدعي تعديل وضعه اعتباراً من التاريخ المذكور ولا يبدل من هذا النظر انقضاء مهل الطعن المقررة قانوناً لأن المدعي يتلقى حقه في تسوية وضعه من المرسوم 281 مباشرة وليس للإدارة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن.