Call us now:
– موظف – رواتب.
1- إن دعوى مطالبة الموظف بالرواتب المستحقة له اعتباراً من تاريخ كف يده وحتى تاريخ تبليغه مرسوم تسريحه استناداً للمادة 85 من قانون الموظفين تعتبر منازعة في صميم الراتب ويختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فيها وله عذا الخصوص ولاية القضاء الكاملة تطبيقاً للبند الثاني من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة. كما أنها من دعاوى التسوية التي لا يخضع الإدعاء فيها إلى المدة المعينة في القانون الآنف الذكر.
2- إن تغير وضع الموظف من الناحية القانونية خلال الفترة التي يطالب بصرف رواتبه عنها يوجب بحث علاقته بإدارته الأصلية من حيث النصوص القانونية التي تحكم وضعه أثناء الفترة.
مثال: إن الفترة الواقعة بين وقف الموظف الموضوع خارج ملاكه الأصلي عن العمل وتاريخ إنهاء خدمته كمدير عام لشركة الياس…. التي كان يخضع فيها لأحكام قانون العمل تعتبر ولاية النظر في رواتبه عنها معقودة لمحكمة صلح العمال وفقاً للفقرة (ب) من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات أما في الفترة التي تلت إنهاء خدمته من تلك الشركة وحتى تاريخ تبليغه المرسوم القاضي بتسريحه فيعتبر موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام قانون الموظفين الأساسي ويكون طلب رواتبه عنها داخلاً في اختصاص مجلس الدولة في هيئة قضاء إداري أعمالاً للبند الثاني من المادة 8 المشار إليه أعلاه.
3- متى وضع الموظف نفسه تحت تصرف الإدارة على نحو يصبح فيه جاهزاً للقيام بما تكلفه فيه فإنه يستحق رواتبه كاملة كما لو كان قائماً بالفعل.
4- إن عدم إحالة الموظف المكفوف اليد على القضاء أو محاكمته مسلكياً وصدور مرسوم تسريحه من الخدمة يجعله بحكم البريء لعدم وجود ما يدينه عملاً بأحكام المادة 102 من قانون الموظفين الأساسي.