* القرار رقم /140/ في الطعن رقم /107/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

تراخيص ـ مدارس خاصة ـ صكوك ـ إلغاؤها
ـ الترخيص بفتح مدرسة الصادر بمرسوم، لا يمكن أن يلغى الا بقرار صريح صادر عن المرجع المختص، لما هو معلوم من أن أعمال الادارة انما تستند الى الكتابة، وليس ثمة من إلغاء حكمي لأن ذلك من شأنه أن يخل بقاعدة التوازي الواجبة الاتباع.
ـ إن ما تم منحه بمرسوم، لا يمكن الغاؤه الا بصك يساوي في القوة الصك الذي جرى بموجبه المنح.