*القرار رقم 145 في الطعن رقم 417 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

موظف ـ بدل إجازة ـ شمول بالتعويض القضائي الصادر بالمرسوم التشريعي 44 لعام 1983:
إن التعويض القضائي الممنوح للفنيين في إدارة قضايا الدولة يعتبر جزءا متمما للراتب ويؤدى مع بدل الإجازات المتراكمة.