Call us now:
عقد اداري ـ عيوب في التنفيذ ـ حسميات ـ مرور الزمن
إن زوال المعالم بانقضاء مدة طويلة على تنفيذ الأعمال والاشارة الى سوء التنفيذ التي تضمنها تقرير المراقب الفني ـ فضلاً عن مرور المجنزرات على الطريق ـ يجعل من المتعذر إقامة الدليل القاطع لتبين وجه الخطأ الذي ينسبه المتعهد لمرور المجنزرات واستظهار نتائجه الواقعية والمادية، وإن الحكم الطعين برفضه دعوى المتعهد لهذه الأسباب إنما يكون جديراً بالتأييد.