*القرار رقم 15في الطعن 218 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

استملاك ـ تخمين بدائي ـ تبليغ:
إن تبليغ أحد الورثة في التركات التي لم يتم تصفيتها يكفي لإعتبار جميع الورثة مبلغين قرار لجنة التخمين البدائي تطبيقا لنص المادة 17من المرسوم التشريعي رقم 20لعام 1983المتضمن قانون الإستملاك.