Call us now:
منازعات الضرائب والرسوم – الطعن الموجه لإلغاء قرار رئيس البلدية بتعيين ممثلين عن البلدية ومقرر في اللجنة الاستئنافية لرسم الشرفية – النظر فيه يخرج عن اختصاص مجلس الدولة لأنه من المنازعات التي تمس في نتيجتها “الضرائب والرسوم” أو تؤثر فيها والتي لا يختص مجلس الدولة بالنظر فيها ما دام قانون الإجراءات الخاص بالقسم القضائي لما يصدر بعد.