* القرار رقم /15/ في الطعن رقم /187/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني

مستخدم ـ عقوبة مسلكية ـ تسريح من الخدمة
استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن المخالفة التأديبية هي تهم قائمة بذاتها مستقلة عن التهم الجنائية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها أو كرامتها، بينما الجريمة الجنائية هي خروج المتهم على المجتمع فيما تنهى القوانين الجنائية عنه أو تأمر به، وهذا الاستقلال قائم حتى لو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين، وإن للادارة أن توقع الجزاء التأديبي ـ سواء بالفصل أو بما هو دونه ـ دون انتظار نتيجة المحاكمة التأديبية ما دام قد قام لديها السبب المبرر لهذا الجزاء واقتنعت بالدليل على صحته.