* (القرار رقم 15 في الطعن 50 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الحلاق ـ الخاني).

استملاك ـ ربع مجاني
الحق باقتطاع الربع المجاني يتحدد بربع كامل مساحة العقار ولا عبرة لتعدد مراسيم الاستملاك فإذا م تبلغ المساحة المقتطعة بموجب الاستملاك الأول الربع المجاني فإن للبلديات وسائر دوائر الدولة أن تقتطع استناداً لمراسيم النفع العام الأخرى التي تستصدرها وإلحاق الأقسام المستملكة بالأملاك العامة المساحة اللازمة شريطة أن لا يتجاوز الاقتطاع المجاني ربع كامل المساحة في كافة المراسيم الاستملاكية.
إن الاستملاك في حدود الربع المجاني يعتبر منجزاً بتاريخ صدور مرسوم الاستملاك.