* القرار رقم /150/ في الطعن رقم /120/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ عقد استثمار ـ نكول المستثمر ـ عدول الادارة عن الاستثمار
ـ إن تبلغ من أحيلت عليه المزايدة أمر المباشرة واعلانه الادارة ـ من ثم ـ أنه مستنكف عن استلام الحديقة ـ محل الاستثمار ـ بحجة افتقادها لبعض التسهيلات، إنما يعني نكوله عن المضي في الاستثمار وخروجه على الأصول الواجبة الاتباع في صدد العقود الادارية التي تستهدف الاسهام في تسيير المرافق العامة، ذاك أن المفترض فيه أنه أحاط بحالة الحديقة الراهنة قبل إقدامه على الاشتراك في المزايدة.
ـ إن عدول الادارة عن استثمار الحديقة ـ محل الاستثمار ـ واتجاهها الى جعلها حديقة عامة، يجعل المحكمة تكتفي بالحكم بأحقية الادارة في مصادرة التأمينات الأولية التي كان دفعها ذلك المستثمر الناكل.