Call us now:
عقد اداري ـ تحكيم ـ اجازة التحكيم ـ سحب الأعمال ـ طعن تبعي ـ تنازل عن الطعن الاصلي
ـ إن تنازل الجهة الطاعنة عن طعنها يقتضي عدم البحث فيه، ولا مجال للرجوع عن هذا التنازل طالما أنه قدم الى المحكمة أصولاً ممن يملكه قانوناً.
ـ إن الطعن التبعي وقد سجل ضمن الميعاد القانوني وقبل أن تتبلغ الجهة الطاعنة تبعياً تنازل الجهة الطاعنة أصلياً عن طعنها، انما يكون جديراً بالقبول شكلاً ما دام قد قدم مستوفياً شرائطه واجراءاته.
ـ إن ولاية لجنة التحكيم محددة برأي اللجنة المختصة المتضمن اجازة التحكيم، وعلى ذلك فان قرار لجنة التحكيم بعدم البحث في طلبات لم تشملها اجازة التحكيم انما هو في محله القانوني.
ـ إن الخلاف الدائر حول مشروعية سحب الأعمال من المتعهدين وتنفيذه على حسابهما، هو من الامور الفنية التي لابد فيها من الاستعانة بأصحاب الخبرة المختصين.