Call us now:
مهندس خريج ـ ايفاء الالتزام بالخدمة.
لا يسوغ قانوناً أن ينقلب التزام المهندس الخريج بالخدمة الفعلية مدة محددة الى علاقة وظيفية دائمة بصورة تلقائية ولو استمر ـ هذا المهندس ـ بالخدمة إثر انتهاء المدة الملزم بها.
مهندس خريج ـ ايفاء الالتزام بالخدمة.
لا يسوغ قانوناً أن ينقلب التزام المهندس الخريج بالخدمة الفعلية مدة محددة الى علاقة وظيفية دائمة بصورة تلقائية ولو استمر ـ هذا المهندس ـ بالخدمة إثر انتهاء المدة الملزم بها.