* القرار رقم /154/ في الطعن رقم /351/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ مخالفة المواصفات ـ تنفيذ على حسابات المتعهد
إنه لا محل لتحميل المتعهد فروقات أسعار تقارب ضعف قيمة العقد الأصلي جراء تقاعسه في تنفيذ التزامه، لأن ذلك يتعارض مع قاعدة توازن الالتزامات العقدية التي توجب، في حال الاخلال بهذا التوازن، رد الالتزامات المرهقة الى الحد المعقول.