* القرار رقم /158/ في الطعن رقم /1010/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ القدسي ـ الميداني.

عقد اداري ـ تحكيم ـ سحب الاعمال من المتعهد والتنفيذ على حسابه ـ غرامة تأخير ـ فائدة ـ ملحق عقد ـ عدم تصديقه ـ طعن ـ قبوله
ـ إن الطعن المقدم الى المحكمة الادارية العليا ـ مباشرة ـ من جهة لم تكن طرفاً في العقد كما لم تكن طرفاً في النزاع المعروض على التحكيم، انما يكون جديراً بعدم القبول.
ـ استقر الاجتهاد على ان غرامة التأخير على المتعهد المقصر، إنما يتوقف فرضها حين صدور قرار الادارة بسحب الأعمال منه.
ـ إنه وبعد فرض غرامة التأخير عن مدة التأخير غير المبرر الى حين اصدار القرار بسحب الاعمال من المتعهد المقصر، فان مطلب الادارة يغدو منحصراً في الرجوع على المتعهد بفروق الأسعار التي تحملتها فعلاً زيادة عما كان مقرراً دفعه اليه. لذلك فان مطالبة الادارة بالتعويض عما لحق بها من أضرار نتيجة عدم استعمال المشروع في الموعد المحدد تكون غير قائمة على سند صحيح ومتعينة الرفض.
ـ ان احتساب قيمة الاعمال المنفذة من ملحق العقد الذي لم يقترن بالتصديق على اساس نظرية العقد الاساسي يجعل من غير السائغ اعتبار هذه الاعمال بديلاً عن الاعمال غير المنفذة من العقد الاساسي، بل يتعين إنفاذ الأثر القانوني للسحب على ملحق العقد من جهة أخرى.
ـ لامحل لترتيب الفائدة القانونية على المبالغ المستحقة للمتعهد دون مراعاة المبالغ الواجب اقتطاعها لمصلحة الادارة ودون مراعاة الحجز المتحقق بقرار قضائي لصالح أحد دائني المتعهد.