Call us now:
استيلاء
استيلاء على عقار ـ استعماله كمدرسة ـ شروط الاستيلاء.
مع التسليم بلزوم توفر الشروط الثلاثة الموضحة في الحكم الطعين. لاستيفاء عملية الاستيلاء شكلها القانوني الصحيح، فإنه يتعين القول بسلامة المرسوم محل الطعن ومشروعيته. ذلك أنه مما لا يقبل الجدل أن وزارة التربية استهدفت في ضوء الغرض الذي توخاه واضع القانون ـ تدارك عقار لازم لحاجة التعليم. وإن مفهوم الخلو في الشرط الثاني هو ألا يكون أحد ـ مالكاً أو مستأجراً شاغلاً للعقار عند صدور قرار الاستيلاء عليه حتى لا يترتب على هذا المرسوم، إخراج شاغله جبراً عنه وهو محظور أراد الشارع أن يتقيه، فإذا تبين لهذه المحكمة أن العقار المستولى عليه كان مشغولاً بالمدرسة التي صدر لمصلحتها ذلك المرسوم، تحقق الشرط الذي أوجبه القانون للاستيلاء وهو خلو العقار.