* القرار رقم /16/ في الطعن رقم /247/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ تحكيم ـ حكم محكمين ـ تنفيذه دون طلب إكسائه صيغة التنفيذ ـ أثر ذلك على طلب وقف تنفيذ الاجراءات التنفيذية
ـ إن سلوك سبيل التنفيذ قبل البت في مسألة إكساء قرار لجنة التحكيم صيغة التنفيذ، يعتبر تجاوزاً للأصول الواجبة الاتباع في هذا الصدد.
ـ إن تنفيذ قرار لجنة التحكيم دون اتباع الاجراءات الأصولية، يجعل طلب وقف تنفيذ الاجراءات التنفيذية غير ذي موضوع ولا مجال للبحث فيه.