* القرار رقم /161/ في الطعن رقم /441/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ عقد توريد ـ نواقص ومخالفات ـ اكتشافها بعد انقضاء مدة الضمان
اذا كانت شروط العقد تقضي باستلام المواد المتعاقد عليها حين وصولها الى مكان استعمالها وكانت هذه المواد مغلفة ويتعذر فحصها عند وصولها، فإنه يبقى من حق الادارة المتعاقدة إجراء هذا الفحص عند وصول تلك المواد إلى مكان استعمالها، ولا محل لتذرع المتعهد بالأحكام العقدية الخاصة بالضمان للتنصل من مسؤوليته عن النقص الحاصل في المواد المذكورة ومخالفة المواصفات.