Call us now:
عقد اداري ـ عقد استثمار ـ ظروف استثنائية طارئة ـ بدل استثمار ـ ادعاء تجاوزه للحدود الواقعية ـ تعرفة أسعار.
ـ اشترط الفقه والاجتهاد لتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية، توفر المعطيات التالية:
1ـ أن يكون العقد الذي تثار النظرية في شأنه متراخياً.
2ـ أن تجدّ بعد صدور العقد ظروف استثنائية عامة.
3ـ أن تكون هذه الظروف الاستثنائية ليس في الوسع توقعها.
4ـ أن تجعل هذه الظروف الاستثنائية تنفيذ الالتزام مرهقاً.
وإن الشروط المتقدمة متوافرة في طلب مستثمر مقهى الحديقة العامة بحلب الحكم بتنزيل بدل الاستثمار الى الحد المعقول بسبب الظروف الأمنية غير العادية التي أحاطت بمدينة حلب خلال الحقبة التي التزم فيها باستثمار المقهى المذكور.
ـ إن طلب المستثمر تعديل بدل الاستثمار بسبب قيام الجهات التموينية المختصة برفع الأسعار عامة وابقاء تعرفة أسعار الأطعمة والأشربة والخدمات التي تقدمها المقاهي والمقاصف على حالها ـ بالرغم من تدنيها ـ هو طلب مرفوض، إذ لا علاقة لمسألة التعرفة بعقد الاستثمار.
ـ إن الادعاء بتجاوز بدل الاستثمار الحدود الواقعية، إنما يدحضه ارتكان عقد الاستثمار الى مزايدة علنية وتعقاد المستثمر على الاستثمار بمحض ارادته وكامل تقديره.