* (القرار رقم 17 في الطعن ذي الرقم 26 لسنة 1965).

تصحيح سن ـ القانون 186 لسنة 1958، وتعديلاته المتضمن إلغاء كافة تصحيحات السن الجارية بعد إحصاء عام 1922، وعلى أن يعتبر ما دون في هذا الإحصاء هو التاريخ الواجب التطبيق في إحالة الموظف على التقاعد ـ يطبق على جميع العسكريين بمختلف فئاتهم (عاملين أو احتياطيين) اعتباراً من تاريخ صدوره عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 34 لسنة 1961. العسكري المسجل في إحصاء سنة 1922، من مواليد عام 1919، والمعتبر عند تطوعه بالجيش من مواليد عام 1915، استناداً إلى حكم قضائي والذي كان على رأي عمله بتاريخ صدور القانون ((186))، وبعد ذلك أحيل إلى التقاعد، ثم أعيد إلى الخدمة ثانية بعد إلغاء قرار إحالته وكان موجوداً في الخدمة بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 34، لا يحال على التقاعد إلا على أساس تاريخ تولده بحسب إحصاء عام 1922، ولا عبرة لقيد نفوسه المصحح.