* القرار رقم /178/ في الطعن رقم /101/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة الادارية العليا بقرارها ذي الرقم 179 في الطعن ذي الرقم 102 لسنة 1986.

عقد اداري ـ اختصاص ـ عقود الشركة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية
إن قيام الشركة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية بتنفيذ هذه المشاريع لحساب شركات عامة أو مؤسسات عامة أخرى في الدولة، ليس من شأنه أن يبدل من طبيعة العقود التي تبرمها ـ في هذا المعرض ـ مع متعهدين آخرين ما دامت هذه العقود قد استكلمت الشرائط التي تضفي عليها صفة العقد الاداري. وعلى ذلك فإن اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عن هذه العقود إنما هو معقود لمجلس الدولة بهيئة قضاء اداري.