Call us now:
عقد اداري ـ اختصاص ـ عقود الشركة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية
إن قيام الشركة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية بتنفيذ هذه المشاريع لحساب شركات عامة أو مؤسسات عامة أخرى في الدولة، ليس من شأنه أن يبدل من طبيعة العقود التي تبرمها ـ في هذا المعرض ـ مع متعهدين آخرين ما دامت هذه العقود قد استكلمت الشرائط التي تضفي عليها صفة العقد الاداري. وعلى ذلك فإن اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عن هذه العقود إنما هو معقود لمجلس الدولة بهيئة قضاء اداري.