Call us now:
عقد اداري ـ اختصاص القضاء الإداري:
إن طبيعة الأعمال المنفذة لإنارة مستودعات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للآليات والتجهيزات تدخل في زمرة عقود الأشغال لتي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بنظر المنازعات الناشئة عنها.
عقد اداري ـ اختصاص القضاء الإداري:
إن طبيعة الأعمال المنفذة لإنارة مستودعات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للآليات والتجهيزات تدخل في زمرة عقود الأشغال لتي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بنظر المنازعات الناشئة عنها.