*(القرار رقم 18 في الطعن رقم 68 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)

– تقاعد – خدمات.
إن النص الوارد في المادة 45 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1967 فيما يتعلق بإعادة الموظف إلى الخدمة لا يقتصر فقط على من يعاد إلى وظيفته الأصلية أو يعاد إلى الخدمة بنفس أوضاعه السابقة. بل يشمل أيضاً من يعين تعيناً مجدداً في أية وظيفة يخضع شاغلها لأحكام قانون التأمين والمعاشات لأن من شأن هذا التعيين أن يعيد الحق إلى الموظف المستقيل باحتساب خدماته السابقة التي لم يتقاض أي تعويض عنها.
مثال: موظف له خدمة في الشرطة بين عامي 1948 و 1952 انتهت بالاستقالة وسدد عنها العائدات التقاعدية ثم عين مجدداً لدى أمانة العاصمة وأصبح خاضعاً لأحكام الرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961.