*(القرار رقم 18 في القضية رقم 18 لسنة 1966 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد)

– موظف – ترفيع.
إن جدول الترفيع – كما استقر عليه القضاء الإداري – حائز لكل الخصائص التي تجعل منه قراراً إدارياً بالمعنى المصطلح عليه في القانون الإداري من حيث هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة باستحقاق موظفيها الترفيع في دورة زمنية ووفق شروط معينة ممن أوجب القانون تنظيم جدول بأسمائهم متى استكملوا الشروط اللازمة، فإذا كان المدعي لم يطعن في قرار إعلان جدول ترفيع موظفي إدارته الذي أغفل إدراج اسمه فيه ضمن المدة المحددة في المادة 22 من قانون مجلس الدولة، فإن دعواه بطلب الحكم بأحقيته الترفيع اعتباراً من التاريخ الذي يدعيه، تكون مقدمة بعد انقضاء الميعاد القانوني.