*(القرار رقم 18 في القضية رقم 50 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)

– تعويض انتقال – توفر الاعتماد.
إن عدم وجود اعتمادات في الموازنة تسمح بصرف تعويضات الانتقال لا يكفي ليكون حجة تبرر الحرمان من التعويض.