*القرار رقم 181 في الطعن رقم 353 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

يعتبر العقار الذي تقوم عليه الشركة المؤممة داخلا ضمن مقوماتها ويكون قرار لجنة التقويم بادخاله في عداد عناصر التقويم في محله القانوني.