* القرار رقم /182/ في الطعن رقم /92/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني

عقد اداري ـ عقد تقديم رمل ـ توصيفه ـ تعويض أرتفاع اسعار ـ محروقات
يعتبر من عقود الأشغال لا من عقود التوريد ويخضع لأحكام المادة 60 من نظام عقود هيئات القطاع الاداري، العقد المتضمن تقديم كمية من الرمل والبحص والذي يشمل سعره تقديم الحجر وطحنه بالمقالع بالأبعاد المطلوبة وأجور النقل والتفريغ في أماكن التسليم وأجور التكويم بأشكال هندسية.