* القرار رقم /183/ في الطعن رقم /104/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ مستشفى الأطفال ـ دعوى ـ خصومة
إن الصك القاضي بإحداث هيئة عامة باسم مستشفى الأطفال تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري وتتبع جامعة دمشق، لم يحدد من يمثل المستشفى أمام القضاء، الأمر الذي يجعل رفع الدعوى على السيد رئيس جامعة دمشق ـ الذي تتبع له المستشفى ـ قائماً على أساس صحيح.