*القرار رقم 188 في الطعن رقم 96 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والميداني

عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ تعويض:
لا يسوغ للإدارة أن تباشر في آن واحد سلطة التعاقد وسلطة رفع أسعار المواد المحصور توزيعها بمؤسسات القطاع العام ثم تحرم المتعاقد معها مع اقتضاء كامل الفروق إذ يكون هذا النهج سبا للإخلال بمبدأ التوازن المالي للعقد.