*القرار رقم 189 في الطعن رقم 21 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

عقد اداري ـ تحكيم ـ صيغة تنفيذ:
إن تصدي لجنة التحكيم لمواضيع لازالت قيد الدراسة والنظر في موضوعها أمام المحكمة المدنية وقبل أن بت بها بشكل قطعي يشكل خللا في مهمة اللجنة التحكيمية والإجراءات تحول دون اكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ.