Call us now:
موظف ـ درجة إضافية:
ـ المطالبة بالدرجة الإضافية التي نص عليها القانون يعتبر من دعاوى التسوية.
ـ إذا كان المدعي قد عين بعد خدمته في المرتبة العاشرة تعيينا مجددا في مرتبة حصل بها على أكثر من درجة واحدة فلا يستفيد من الدرجة المقررة في المرسوم التشريعي 15 لسنة 1975.