Call us now:
– تقاعد – عسكري.
إن العسكري الذي ينتقل إلى إحدى الوظائف المدنية، يخضع لقانون التقاعد المدني المطبق في الدائرة المنقول إليها ما لم يكن هناك نص خاص يقضي بغير ذلك.
– تقاعد – عسكري.
إن العسكري الذي ينتقل إلى إحدى الوظائف المدنية، يخضع لقانون التقاعد المدني المطبق في الدائرة المنقول إليها ما لم يكن هناك نص خاص يقضي بغير ذلك.