*(القرار رقم 19 في القضية رقم 15 لسنة 1966 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد) – قرار تأديبي – سببه – راجع: 9 و 63 و 64 و 86 و 96 و 119. – قضاء إداري – ليس له أن يحل نفسه محل الإدارة فيما هو متروك لتقديرها – راجع: 13. – قضاء إداري – ليس له أن يوجه أمراً إلى الإدارة للقيام بإجراء معين أو يقوم مقامها في اتخاذ هذا الإجراء.

– قرار إداري – رقابة اقضاء الإداري عليه – راجع أيضاً: 63 و 86 و 119 و 120.
إن نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية ينبغي أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية، فلا يجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الإدارة بغير معقب عليها فيها.
(القرار رقم 32 في القضية رقم 21 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج) قرار إداري – عدم جواز تضمنه أثراً رجعياً – راجع: 108. قرار إداري – مركز قانوني – راجع: 11.
قرار إداري – ميعاد الطعن به – راجع 23 و 85 و 97 و 108. 80 – قرار إداري – وجوب التظلم منه وعدمه. راجع أيضاً: 93 و 99 و 117. عدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين (ثالثاً ورابعاً) عدا ما كان منها صادراً من مجالس تأديبية والبند (خامساً) من المادة 8 من قانون مجلس الدولة إذا لم تكن مسبوقة بتظلم منها نحو ما نصت عليه المادة 12 من قانون مجلس الدولة. مثال: طلب إلغاء قرار تسريح.