*القرار رقم 191 في الطعن رقم 204 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

عقد اداري ـ ارتفاع أسعار:
استحقاق المتعهد للزيادة الطارئة على أسعار القطاع العام المستعملة في تنفيذ التعهد دون أن يؤثر في ذلك ما يرد في شروط العقد بقصد حرمان المتعهد من المطالبة بحقه في الحصول على تعويض عن الخسارة اللاحقة بسبب زيادة الأسعار.