Call us now:
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار تعويض:
يستحق المتعهد كامل فروق أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام إذا تبين أن الزيادة الطارئة تفوق نسبة الزيادة الطارئة على إجمالي المواد واليد العاملة بعد حسم نسبة 15% من قيمة الأعمال.
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار تعويض:
يستحق المتعهد كامل فروق أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام إذا تبين أن الزيادة الطارئة تفوق نسبة الزيادة الطارئة على إجمالي المواد واليد العاملة بعد حسم نسبة 15% من قيمة الأعمال.