*القرار رقم 193 في الطعن رقم 288 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

عقد إداري ـ ارتفاع أسعار تعويض:
يستحق المتعهد كامل فروق أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام إذا تبين أن الزيادة الطارئة تفوق نسبة الزيادة الطارئة على إجمالي المواد واليد العاملة بعد حسم نسبة 15% من قيمة الأعمال.