*القرار رقم 196 في الطعن 335 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

عقد إداري ـ إرتفاع أسعار:
يستحق المتعهد الزيادة الطارئة على الأسعار بعد حسم 15% من قيمة الاعمال تطبيقا لنص المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969.