Call us now:
ـ يحق للإدارة المندوب إليها الموظف الموضوع خارج ملاكه الأصلي أن تستغني عن خدماته في أي وقت دون معقب عليها لأن ذلك من الملاءمات التقديرية المتروكة لها.
ـ قرار إنهاء الوضع خارج الملاك لا يتضمن عقوبة مقنعة بحق الموظف إذا سبق ووجد تقرير تفتيش ينسب إليه زلات مسلكية، بل أن ذلك يعني أن ما استعملته الإدارة من سلطة تقديرية تملكها له أصل ثابت، في تقرير التفتيش.