*القرار رقم 2 في الطعن رقم 155 لسنة 84 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني.

استملاك ـ إعادة تخمين ـ تطبيق المرسوم التشريعي رقم 20لعام 1983:
ترد دعاوى أجر المثل ودعاوى إعادة تقدير القيمة التي لم تقترن بحكم قطعي بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 20لعام 1983 تطبيقا لنص المادة 44 من المرسوم التشريعي المذكور.