Call us now:
موظف ـ ترك العمل ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ معاش تقاعدي
يتعين على الادارة فور صدور الحكم بإعفاء الموظف المعتبر بحكم المستقيل من العقوبة لوضعه نفسه تحت تصرفها، أن تستصدر الصك اللازم بإعادته إلى الخدمة، في حال إن كانت بحاجة إلى خدماته، وتطالبه خطياً بتقديم الأوراق الثبوتية، حتى إذا امتنع عن ذلك اعتبرته بحكم المستقيل ولاحقته مجدداً بجرم ترك العمل، وان تلكأ الادارة في استصدار قرار اعادة هذا الموظف الى الخدمة وارسالها الثبوتيات اللازمة لتخصيصه بالمعاش وتبليغها له قرار التخصيص، يدل على عدم رغبتها في اعادته الى الخدمة، ويكون من حقه ـ والحالة هذه ـ تقاضي المعاش التقاعدي الذي خصص به.