* (القرار رقم 20 في الطعن ذي الرقم 27 لسنة 1965).

الاعتراض على صحة الإجراءات التي اتبعتها الإدارة في المناقصة:
آ ـ يبطل تنازل المتعاقد على مفاعيل الإجراءات المنصوص عليها في الأحكام العامة الناظمة للمناقصات والمزايدات، وبالتالي يستمر حق هذا الملتزم في الاعتراض على صحة هذه الإجراءات قائماً إذا شاب هذا التنازل عيب من العيوب المضعفة أو المزيلة للإرادة والتي من شأنها أن تؤذي حسن نية هذا الملتزم المتمثلة في تعاونه مع الإدارة تعاوناً مخلصاً في تسيير المرفق العام.
ب ـ إن المتعاقد الذي أرست عليه الإدارة مناقصة لم يصدق الوزير على نتيجتها إلا بعد انقضاء المهلة القانونية، فأقام دعوى اعتراض على قانونية المناقصة، ثم لم يلبث أن يتنازل عن هذه الدعوى على أساس تمديد مدد التسليم، لا يحق له أن يثير الاعتراض مجدداً على إجراءات المناقصة في سياق دعوى المطالبة برد غرامة التأخير إذ لا يعتبر هذا التنازل مشوباً بسبب من الأسباب البطلان الملمع إليها في البند السابق.