Call us now:
عقد اداري ـ عقد توريد ـ استلام ـ مخالفة في المواصفات
إنه لا يسعف الجهة المتعهدة للتخلص من تحملها تبعة اختلاف المواد المقدمة عن النموذج المتعاقد عليه، فقدان هذا النموذج، ما دام الاختلاف ثابتاً بموجب محضر رسمي وبالاستناد إلى خبرة فنية من قبل متخصصين من غير جهة الادارة المتعاقدة، وما دام يتعذر اجراء خبرة جديدة من قبل المحكمة لفقدان ذلك النموذج. وعلى ذلك فإن ايقاع الادارة المتعاقدة الحسم المناسب على استحقاقات الجهة المتعهدة لقاء التباين الحاصل في المواصفات والفرق في القيمة، انما يكون موافقاً للقانون وللعقد.