(القرار رقم 202 في الطعن 1197 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص248)

55 ـ ضرائب ورسوم ـ ضريبة دخل على الأرباح الناجمة عن وساطة تجارية لا مجال لإعفاء من قام بالوساطة في إتمام عقد من التكليف بالضريبة على الدخل لقاء الأرباح الناجمة عن تلك الوساطة.
ولا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في النزاع الدائر حول التكليف المذكور لأنه لا يدور حول الأساس القانوني للتكليف بالضريبة.
والدوائر المالية المختصة هي صاحبة الولاية في تحديد مقدار الضريبة المذكور طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن.