*القرار رقم 203 في الطعن رقم 362 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي

عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ تأخير صرف الكشوف الموقتة ـ تعويض:
ـ يستحق المتعهد التعويض عن الزيادة الطارئة على أسعار المواد واليد العاملة بعد حسم 15% من قيمة الكشف الموقت عن مدة التأريخ في صرفه.