*القرار رقم 206 في الطعن رقم 419 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي

عقد اداري ـ استثمار فندق ـ ظروف طارئة غير متوقعة ـ تخفيض بدل الإستثمار:
يسوغ للمحكمة رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول إذا طرأت ظروف إستثنائية غير متوقعة عقب إبرام العقد أدت إلى خسارة كبيرة بالمستثمر تخرج عن حدود المألوف.