*القرار رقم 209 في الطعن رقم 757 لسنة 1984 الهيئة من المستشرين السادة: العجلاي والخاني والقدسي

موظف ـ رابطة وظيفية ـ ندب ـ رواتب:
ـ إن الرابطة الوظيفية التي تربط الموظف بالإدارة هي تنظيمية تحكمها القوانين والأنظمة النافذة.
ـ لا يسوغ للموظف العام أن يرفض قرارا صادرا عن السلطة يتعلق بضرورات العمل ومتطلباته أو أن يتحدى القرارات الصادرة عن سلطة مختصة.
ـ لايجوز للموظف تقاضي راتب الوظيفة العامة ما لم يكن موظفا بها على وجه قانوني وقائما بها بصورة فعلية أوز موجودا في إحدى الأوضاع المنصوص عليها قانونا.