Call us now:
عقد اداري ـ كشف نهائي ـ إقامة الدعوى قبل تنظيمه ـ تعويض ارتفاع أسعار
ـ استقر الاجتهاد على أن المبادرة الى رفع الدعوى بالمطالبة بالتعويض أو تبرير التأخير وغيره من طلبات المتعهدين، قبل تنظيم الكشف النهائي، تغني عن التحفظ على هذا الكشف، وتظل أسانيد الدعوى ومقوماتها ومؤيداتها قائمة لا ينال منها عدم التحفظ، طالما لم يترافق إهمال التحفظ بإسقاط الدعوى أو التنازل عنها، صراحة، سواء في الكشف النهائي أو في أي وثيقة أخرى.
ـ إن إنجاز الأعمال في المشروع، خلال فترة المنازعة القضائية، يسمح باحتساب تعويض ارتفاع الأسعار عن كامل الأعمال المنجزة حتى الكشف النهائي.