* القرار رقم /210/ في الطعن رقم /270/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

تأمين ومعاشات ـ تصحيح قيد
تسجيل المدعي بموجب معاملة مكتومية في سنة 1932 على أساس أنه من مواليد عام 1914 وتصحيح قيد نفوسه بحكم قضائي واعتباره من مواليد عام 1922، يجعل سجله المدني خالياً من أحد التاريخين الواجب الاعتماد في هذا الشأن ويوجب الأخذ بالقواعد العامة التي تضفي على الأحكام القضائية المبرمة قوة الأمر المقضي المنتج لآثاره القانونية.