*القرار رقم 212 في الطعن رقم 120 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة : العجة والحلاق والخاني.

ـ استملاك ـ أضرار لاحقة بالعقار المستملك جزئيا:
ـ إذا لم ينسب صاحب العقار أي خطأ للإدارة منفذة المشروع الذي تم الإستملاك من أجله فإن ذلك يحول دون الحكم له بالتعويض عن الإضرار التي لحقت بالجزء الباقي من العقار المستملك.
ـ أوجبت القوانين المضافة للإستملاك نزع لملكية جبرا للمصلحة العامة لتحقيق مشاريع النفع العام دون أن تتعرض في نصوصها لتعويض الأضرار التي لم تلحق بالجزء الباقي من العقار المستملك الأمر الذي يدعو لتطبيق القواعد العامة.