Call us now:
– عمال – إنهاء خدمة.
1- لكي يعتبر الشخص موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة التي مردها إلى القوانين واللوائح، يجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الاستقرار والدوام في خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر أو بالخضوع لإشرافها ولا يغير من ذلك خضوعه لنظام خاص أو لقانون العمل.
مثال: عامل لدى أمانة العاصمة يطعن بقرار تسريحه لبلوغه السن.
2- إنه وإن أجازت المادة 71 مكرر ب من قانون التأمينات الاجتماعية استمرار المؤمن عليهم على العمل بعد بلوغهم سن الستين إلا أن عمال أمانة العاصمة يخضعون فيما يتعلق بإنهاء خدمتهم إلى القرار ذي الرقم 454 الصادر في 6/4/1964 المتضمن نظام عمال البلديات والمصالح التابعة لها والذي حدد سن الستين حداً أقصى للخدمة بوصف قاعدة تنظيمية من قواعد النظام الخاص الذي يخضعون له في علاقتهم بالإدارة.