* (القرار رقم 22 ف ط في الطعن ذي الرقم 21 لسنة 1965).

فيما خلا حالات قليلة تعتبر ترفيعات الموظفين في الإدارات العامة من الأمور التي تترخص الإدارة فيها بسلطة تقديرية يعطيها لها القانون بحيث يكون إفصاح الإدارة عن إراداتها في تقرير هذا الترفيع وجوداً وعدماً قراراً إدارياً بكل ما تعطيه هذه الكلمة من معنى.
وإن رفع الدعوى بالطعن في قرار الإدارة الضمني برفض الترفيع بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 22 من قانون مجلس الدولة موجب لعدم قبولها.